المنطوق والمفهوم
تعريف المنطوق وأقسامه
المنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق – أي أن دلا لته تكون من مادة الحرف التي ينطق بها. ومنه : النص , والظاهر , والمؤول :
فالنص هو ما يفيد بنفسه معنا صريحا لا يحتمل غيرهز كقوله تعالى( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 12- البقره
والظاهر هو ما يسبق إلي الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره إحتمالا مرجوحا , فهو يشرك مع النص يفيد معنى لا يحتمل غيره , و الظا هر يفيد معنى عند الإطلاق مع احتمال غيره إحتمالا مرجوحا كقوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 173 – البقرة
والمؤول هو ما حمل لفظه على المعنا المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح.
v دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة
قد تتوقف صحة دلالة اللفظ على إضمار , وتسمى بدلالة الاقتضاء, وقد لا تتوقف على إضمار ويدل اللفظ على مالم يقصد به قصدا أولياء, وتسمى دلالة الاشارة :
تعريف المفهوم وأقسامه
المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق – وهو قسمان 1 مفهوم موافقة , 2 مفهوم مخالفة
فمفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق وهو نوعان :
1- فحو الخطاب, وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق , كفهم تحرير الشم و الضرب من قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف 23 – الإسراء
2- لحن الخطاب , وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء كقوله تعالى ( إن الذين يأ كلون أموال اليتا مى ظلما إنما يأ كلون في بطونهم نارا - 10 النساء
وتسمية هذين بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وكم وإن زاد عليه في النوع الأول , وسواه في الثاني والدلالة فيه من قبيل الننبية
مفهوم المخالفة هو ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع :
أ- مفهوم صفة : والمراد بها الصفة المعنوية , كالمشتق : في قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 6- الحجرات
ب- مفهوم شرط : كقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 6- الطلاق فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.
ج- مفهوم غاية : كقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 230 – البقرة فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح
د- مفهوم حصر : كقوله تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين – 5 الفاتحة مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعين به, ولذالك كانت دالة على إفراده تعالى با العبادة والا ستعانة.
v الاختلاف في الاحتجاج به
الاختلاف في الاحتجاج بهذه المفاهيم , والأصح في ذالك أنها حجة بشروط , منها :
أ- ألا يكون المذ كور خرج مخرج الغالب – فلا مفهوم للحجور في قوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم 23 – النساء , لأن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج.
ب- ومنها ألا يكون المذ كور لبيان الواقع – فلا مفهوم لقوله ( ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له به 117 – المؤمنون لأن الواقع أن أي إله برهان عليه.
والأمر في الإحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء علي صحة الإحتجاج به سوى الظا هرية . أما الإحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشا فعي وأحمد ، ونقاه أبو حنيفة وأصحابه.
واحتجاج المثبتون بحجج نقلية و عقلية
فمن الحجج النقلية هو ما روي أنه لما نزل قوله تعالى ( أستغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 80 – التوبة
ومن الحجج العقلية : أنه لو كان حكم الفا سق سواء في قوله ( يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 61 – الحجرات في وجوب التثبت في الخبر لما كان لتخصيص الفاسق با لذكر فائدة . وقس على ذلك سائر الأمثلة.
0 komentar:
Posting Komentar